الأربعاء، 23 مارس 2022

يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقودا ََ منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر

 حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.



 
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
 
وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
 
وأشار المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.
 
الدكتور شوقى علام، أوضح أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
 
من المقرر في فقه الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير.
 
والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.
 
والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رطلان بالعراقي.
 
والرطل العراقي عندهم: نصف مَنٍّ.
 
والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.
 
و الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.
 
وقد اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.
 
وأكدت الدار أن الذي تختاره للفتوى وتراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.
 
و عن إخراجها بالقيمة فيرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاعٍ من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.
 

زكاة الفطـر ومنهجية ف الفتاوى والنقاشات الفقهية الدائرة هذه الأيام.

 #زكاة_الفطـر






ملحوظة منهجية ف الفتاوى والنقاشات الفقهية الدائرة هذه الأيام.
الذي يهمني دائما #سلامة_المنهج ف التأصيل والاستدلال والإفتاء أكثر من مضمون الفتوى المعينة
👈لأن الخطأ ف الفتوى ليس عيبا، بل المجتهد المخطئ له أجر، شريطة أن يكون منهجه ف الاجتهاد سليما.
🙋وانا ارى ف معرض الخلاف بين طلبة العلم من يحاول أن يُظهر المخالفين له كأنهم يخالفون الوحي
فنراه يأتي بالنص، ليختمه بعبارة (ولا اجتهاد مع النص)، ومنهم من يزيد: (أقول لك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولي لي: قال أبو حنيفة والشافعي؟!)
هذا السلوك متوقع أن يصدر من شباب لم يتمكنوا بعد من أصول العلم الشرعي، أما أن يصدر مثل هذا من (عالم) أو طالب علم فهذا 👈مستغرب علميا وسلوكيا.
🙋إن عبارة (لااجتهاد مع النص) أو (لا اجتهاد ف معرض النص) فهمت فهما خاطئا، 👈فاجتهادات الفقهاء كلها ف النص، أي ف فهم النص، واستنباط الحكم منه بطريق من طرق الاستنباط
فمثلا ؛ مباحث الدلالات ومراتبها، والتعارض والترجيح، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وأنواع الحكم وأسبابه وشروطه وموانعه، والفرق بين علة الحكم وحكمته، كل هذه إنما هي #قواعد_لفهم_النص و #استنباط_الحكم منه وهي مدار الاجتهاد.
🍃بل حتى المباحث الأخرى التي يُظن أنها بعيدة عن النص مثل؛ القياس والإجماع والمصالح المرسلة، كلها ف الحقيقة قواعد لفهم النص ولفهم مراد الله تعالى، فمثلا يقال: بناء المدارس، أو أنظمة المرور هذه من المصالح المرسلة، والحقيقة أنها مرسلة يعني لم يأت بها نص تفصيلي، لكنها بلا شك مندرجة تحت نصوص شرعية كلية، مثل (من سلك طريقا يلتمس فيه علما) و (أعطوا الطريق حقه). ولذلك قال الإمام الغزالي: لا حاكم ف الحقيقة إلا الله، بمعنى أن مصدر التشريع إنما هو الله تعالى وحده.
أما أن يتصور طالب علم أن فقهاءنا المعتبرين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وابن حزم قد أباحوا لأنفسهم الاجتهاد بما يخالف النص فهذا جهل ما بعده جهل وبهتان ما بعده بهتان
🔘قال الامام الكرخي طيب الله ثراه
ما كان لنا ولشيوخنا أن نخالف أمر الله، فنترك الآية أو الحديث إلى الرأي، فإذا وجدت شيئاً من هذا، فاعلم أنه ترجح عندنا صرفه عن ظاهره بدليلٍ، أو تأكد عندنا أنه منسوخ، أو أن الحديث لم يصح، ومعاذ الله أن نترك الآية والحديث لرأينا..
🙋والحقيقة أيضا أن منهجية هؤلاء الفقهاء لا تختلف أبدا عن منهجية الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة الذين اجتهدوا فأوقفوا حد السرقة عام المجاعة، مع وجود نص قرآني صريح ف وجوب إقامة الحد إنما اجتهدوا ف تحقيق #مقصد_الحكم، والنظر ف أسبابه وشروطه وموانعه، فلا يجوز أن يقول قائل: إنهم خالفوا النص
👈وكذلك ما روي من اختلاف بين الصحابة ف تقدير صدقة الفطر من الحنطة بين الصاع ونصف الصاع، إنما كان ذلك لاختلاف تقدير قيمة الحنطة بالنسبة إلى (التمر والشعير) اللذين ورد بهما النص الصريح، ومثل هذا كثير وكثير مما لا يخفى ع طالب علم.
أكرر هنا أننا نناقش المنهجية، ولا يعني هذا أبدا أن قول الفقيه لا يحتمل الخطأ، فالفقيه معرّض للخطأ ف تقديره للواقع وف فهمه #لدلالة_النص وحكمته وعلته، وهو مأجور ع خطئه
🙋 لكن الخطأ كل الخطأ والإثم كل الإثم أن أتهم الفقهاء بإهمال النص والاعتماد ع اجتهاداتهم العقلية المجردة، ثم أدعي أنني انا المحامية عن النص والمدافعة عن السنّة بوجه هؤلاء الفقهاء، أعوذ بالله تعالى من ذلك.

زكاة الفطر نقداااا ام طعاما؟!

 بسم الله المستعان وعليه سبحانه وتعالي التكلان ..

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏من أدى زاكاة الفطر نقودا فقد أصاب ثلاث مرات الاولى أدى فرضا والثانية راع روح النص والثالثة نفع الفقير قيمة زكاة الفرد كلاهما تجزي نقود أو طعام إخراج زكاة الفطر نقدا أفضل وأيسر في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي‏'‏

والله أسأل ان يجري الحق ع اللسان وأن أبسط لكم الكلام مفصلا بحججه وبيناته كي يفتح العقول بالأدله القاطعة ويملأ القلوب بالأنوار الساطعة وأن يكون ف هذة الكلمات النفع لمن أراد الإنتفاع بها ..
وأن يكون كلامي هذا ذخرا لي بعد الممات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ..
🙋من الأمور التي تؤرق ليل كل مخلص، وتدمي فؤاد كل مسلم، وتجري مدمع كل مؤمن، وتدني جبين كل عامل لدين الله، ما أصبح واقعاً ملموساً بين مسلمي أهل عصرنا -ومن زمن قريب- من رمي المخالف بالفسق والبدعة والضلالة والكفر، حتى غدت كلمات #التفسيق_والتبديع_والتضليل وربما أصبح #التكفير ديدن نفر من العاملين ف الحقل الإسلامي، هذا وقد نصب كل واحد منهم من نفسه حكماً ع غيره، دون أن يعمل فكره ليميز المحكم من المتشابه والقطعي من الظني، والثابت من المتغير، والمتفق عليه من المختلف فيه
🍃 ولعل أحد أسباب هذه الظاهرة هو 👈عدم التربية ع #فقه_الاختلاف وإغفالهم للرأي الآخر، واسقاطهم لكل رأي مخالف.
🙋والمقصود بالخلاف هو الخلاف ف الفروع لا ف الأصول، ف الجزئيات لا الكليات، ف الظنيات لا القطعيات، ف المتشابه لا المحكم، ف غير المنصوص عليه لا المنصوص عليه.
🍃💫وما أحسن ما قاله الشاطبي: فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة 👈 #قابلة_للأنظار ومجالاً للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريضة ف إمكان الاختلاف، لكن ف الفروع دون الأصول، وف الكليات دون الجزئيات، فذلك لا يضر هذا الاختلاف..
(الاعتصام للشاطبي / ج 2 / ص 168 ).
🙋وأحسب أن هذا الاختلاف لم يأت اعتباطا بل هو مقصود ف الشريعة كما قال الزركشي: اعلم أن الله تعالى لم ينصب ع جميع الأحكام الشرعية #أدلة_قاطعة ، بل جعلها ظنية قصدا 👈للتوسيع ع المكلفين، لئلا ينحصروا ف #مذهب_واحد لقيام الدليل عليه....
(البحر المحيط ف أصول الفقه (8/ 119)).
🙋ويمكن القول بأن هذا الاختلاف الواقع قدراً والجائز شرعاً، متعدد الفوائد منها
1⃣. أن يتيح ـ إذا صدقت النوايا ـ التعرف ع جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة.
2⃣. ف الاختلاف رياضة الأذهان وتلاقي للآراء، وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها.
3⃣. تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب للوضع الذي هو فيه بما يتناسب ويسر هذا الدين.
ومما لا يخفى ع كل عاقل أن الاختلاف فطرة مركوزة ف نفوس البشر، كما أن سنة كونية، فضلا عن كونه سنة شرعية يقتضيها الشرع والعقل والواقع، وقد ضربت لنا السنة النبوية نماذج عديدة من اختلاف الصحابة ف وجهات النظر واتخاذ القرارت، بل كان الاختلاف واقعا وحاصلا بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم الأئمة العظام ببعيدين عن هذا المنهج الذي 👈يجمع ولا يفرق، 👈ويقبل رأي الآخر ما وجدوا إلى ذلك سبيلا.
🍃 يقول الشاطبي: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا ف أحكام الدين ولم (يتفرقوا) ولا صاروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من (اجتهاد الرأي)، والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا، فيه نصا (واختلفت) ف ذلك أقوالهم فصاروا محمودين، لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد ف الجد مع الأم، وقول عمر وعلي ف أمهات الأولاد... وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح، وأخوة الإسلام فيما بينهم.... الاعتصام (3/ 168).
ومن تلك القضايا التي وقع فيها الخلاف زكاة الفطر
فانقسم فيها المسلمون بين طرفين ووسط
ونحن ما ندين لله به هو الوسطيه التي تبناها شيخنا شيخ الإسلام ف هذه المسألة
وسنبين هذا تباعا
ونحترم من وافقنا ومن خالفنا ع حد سواء
والله نسأل الهداية لنا ولكم

 

من هو الصحابي الجليل الدي اعطى زكاة الفطر مكرونه او الرز او كسكسي؟

 هؤلاء الذين يحرصون على التشبث بحرفية النص و ينكرون على الاخرين الاجتهاد في مواطن كثيرة هم كذلك يجتهدون، نعم يفعلون. لقد أضافوا الارز مثلا مع أنه ليس في حرفية النص !!!.

و استعملوا كذلك عبارة "من قوت البلد" كي يضيفوا ما يشاؤون زيادة على ما فرضه نص الحديث !!!.
فمن أين لهم هذه الزيادات إن كانوا فعلا يتقيدون بحرفية النص ؟!!!
بل و أعمدة السلفية يفتون باعطاء زكاة الأنعام نقدا اذا اقتضت المصلحة مع أن حرفية نصها هي اعطاؤها نعما من جنسها فقط. فابن تيمية و ابن عثيمين و ابن باز كلهم افتوا بجواز اخراج زكاة النعم نقدا اذا اقتضت المصلحة مخالفين بذلك نص السنة القولية و الفعلية. مع العلم أن زكاة النعم أوجب من زكاة الفطر.!!! فلماذا إذا تجوز نقدا في النعم و لا تجوز نقدا في الفطر ؟؟؟؟!!!.
ثم إن القول أن النقود كانت موجودة أيام النبي فهذه مغالطة لأن النقود أيام النبي كانت قطعا من ذهب و فضة غالية و عزيزة و قيمة الواحدة منها أكثر مما يجب أن يعطى في زكاة الفطر. أما نقودنا اليوم بفلوسها و اختلاف قيم تجزيئها مع رمزيتها فالأمر يصير جد مختلف.
و إن تعنتنا مع ذلك لحرفية النص فحتى زكاة الذهب و الفضة فحرفية نصها في القرآن و السنة هي أن تخرج من جنس الذهب و الفضة، و ليس هناك نص باخراج قيمتها نقدا كما يفتون اليوم، فمن أين لهم هذا !؟.
و بالتالي إذا اتبعنا هذا المنهج، منهج حرفية النصوص فلا أحد سيخرج زكاة نقوده اليوم لأنها ليست لا ذهبا و لا فضة بل مجرد نقود لا قيمة لها في معدنها و لكن برمزيتها فقط، و لا نص فيها. وبالتالي تكون الزكاة في النقود الحالية باطلة إذ مخالفة لمنهج....حرفية النص !!!
و هكذا بهكذا منطق على شاكلة "تقيد بحرفية النص هنا و لا تفعل هناك" ستعطل الكثير من الاشياء في ديننا و نحير في أمرها.
ولماذا لا ينكرون كذلك على الجيوش استعمال الدبابات و الطائرات إذ هو مخالف لحرفية نص العدة في القرآن من رباط الخيل !؟
لقد وسع صدر النبي روح النص في الكثير من المواقف و كذلك فعل عمر (فقيه المقاصد و الاولويات) و غير الكثير من الاشياء معلومة من سنة النبي و حتى من القرآن و منها مثلا :
* امضاء طلاق الثلاث بتة في مجلس واحد
* تقليص أعطيات أعطاها رسول الله
* تعليق الزكاة للمألفة قلوبهم
* تعليق الزواج من الكتابيات
* تعليق حد السرقة
* احياء التراويح جماعة
* الإشارة بجمع القرآن في مصحف
* جلد المسكر ثمانين وكانت أربعين
* زيادة "الصلاة خير من النوم" في الاذان
و معلوم أن فقه المقاصد و الاولويات هي سنة قديمة معمول بها ولم ينكرها أحد من الصحابة. فالنبش فيها و رفض اجتهادها و الانكار على من يتبنونها و خاصة في زكاة الفطر يعتبر أمرا لا يتعدى أن يكون تفرقة للامة على لا شيء، على لاشيء، على لاشيء.
يعني صرنا أمة يسهل إغراقها في كوب من الماء !!!
---
هؤلاء العلماء من السلف الذين افتوا بجواز دفع القيمة في صدقة الفطر هل يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ام يتبعون مَن ؟؟؟
1- أبو حنيفة
2- الإمام البخاري
3_عطاء بن أبي رباح
4_الحسن البصري
5_عمر بن عبد العزيز
6 _سفيان الثوري
7_ إسحاق بن راهويه
8_مذهب ابن تيمية ـ رحمهم الله ـ
.في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو التمر زكاة!!!! ويتهمون المخالفين بترك السنة ومحاربة السنة ..!!
وهم في نفس الوقت يخالفون السنة بخروجهم عن النص ( الشعير - والتمر ) ويفتون بجواز الرز او غيرها .. ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
وكذالك اختلفوا في وقت خروجها حدد رسول الله صل الله عليه وسلم زمنها من صلاة الفجر إلى قبل صلاة العيد.
الصحابة اجازوها قبل العيد بثلاثة أيام - هذه لا باس باخدها ولم يشرعها الشرع والتي قبلها لا مع ان الاثنين اجتهاد من الصحابة والتابعين.
اغنوا الفقراء كما قال الإمام أحمد اسأل الفقير ماذا يساعده.
-
ويتحجج المانعون بشبهة أن الفقير احتمال أن المال يشتري بها سكائر وأشياء اخرى
الجواب : الفقير إذا يريد يبيع الرز ويحصل على المال ليشتري به ما يحتاجه هو
-
سؤال : من هو الصحابي الجليل الدي اعطى زكاة الفطر مكرونه او الرز او كسكسي
هل ذكر النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، الرز والعدس و . . . ؟
وهل قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قوت البلد ؟ كلا طبعا !
هل أخذوا ذلك من حرفية النص ؟ أم استنباطاً منه ؟
فرض رسول الله صل الله عليه وسلم - التمر والشعير- لم يقول بإخراج الطعام ولا قوت البلد ولا ولا إلخ النص يقول التمر والشعير
وإذا أضيف إليه ما كان يخرجه الصحابة فهو الزبيب والأقط فلا يجوز - حسب منطقهم -إخراج شيء آخر غير المنصوص ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يجب إخراج الطعام ولا يجوز غيره فهذا الكلام إجتهاد البشر وليس نص النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هذا الاجتهاد مقبولا عندكم فكذلك إخراجها مالا اجتهاد علماء
أما من يقول بأن النص أولى من الاجتهاد
غير أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد.
-
أن الله تعالى حينما نص على الخيل في قوله تعالى : (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . . )
ما كان يعلم مصلحة المسلمين فلم ينص على الدبابات والمدرعات وإنما نص على الخيل ! ! !
-

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟!

 في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو التمر زكاة!!!! ويتهمون المخالفين بترك السنة ومحاربة السنة ..!!


وهم في نفس الوقت يخالفون السنة بخروجهم عن النص ( الشعير - والتمر ) ويفتون بجواز الرز او غيرها .. ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
وكذالك اختلفوا في وقت خروجها حدد رسول الله صل الله عليه وسلم زمنها من صلاة الفجر إلى قبل صلاة العيد.
1- إن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة ليس في أن بعضهم يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخرين يردون حديثه صلى الله عليه وسلم وبجتهدون بخلافه !
الصحابة اجازوها قبل العيد بثلاثة أيام - هذه لا باس باخدها ولم يشرعها الشرع والتي قبلها لا مع ان الاثنين اجتهاد من الصحابة والتابعين.
بل الخلاف هو في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
اغنوا الفقراء كما قال الإمام أحمد اسأل الفقير ماذا يساعده.
كما اختلفوا في فهم حديثه صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة
-
فصلى بعضهم في الطريق في وقتها ولم يصلها في بني قريظة وقالوا : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره هذا الإسراع وأن نسرع لا أن نؤخرها فنصليها في بني قريظة
ويتحجج المانعون بشبهة أن الفقير احتمال أن المال يشتري بها سكائر وأشياء اخرى
وصلاها البعض في بني قريظة بعد المغرب أخذا بظاهر الحديث
الجواب : الفقير إذا يريد يبيع الرز ويحصل على المال ليشتري به ما يحتاجه هو
فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم باختلافهم في فهم حديثه ( فلم يعنف أحدا ) ولم يقل للذين صلوها في الطريق في وقتها : لماذا خالفتم أمري ولم تصلوها في بني قريظة كما أمرتكم ؟ بل وافقهم على اجتهادهم .
-
2 - لقد غير معاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي بعثه النبي إلى اليمن ،غير زكاة الذرة والشعير إلى الخميص واللبيس وقال ذلك أسهل لكم وأفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( يقصد فقراؤهم )
سؤال : من هو الصحابي الجليل الدي اعطى زكاة الفطر مكرونه او الرز او كسكسي
فلم يعترض عليه أحد فكان إجماعا سكوتيا على أقل تقدير .
هل ذكر النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، الرز والعدس و . . . ؟
3 - الذين فهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرض زكاة الفطر أنه لمواساة الفقير وسد حاجته وليس الطعام بذاته هم كل من :
وهل قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قوت البلد ؟ كلا طبعا !
1 - الحسن البصري
هل أخذوا ذلك من حرفية النص ؟ أم استنباطاً منه ؟
2 - سعيد بن المسيب
فرض رسول الله صل الله عليه وسلم - التمر والشعير- لم يقول بإخراج الطعام ولا قوت البلد ولا ولا إلخ النص يقول التمر والشعير
3 - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
وإذا أضيف إليه ما كان يخرجه الصحابة فهو الزبيب والأقط فلا يجوز - حسب منطقهم -إخراج شيء آخر غير المنصوص ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يجب إخراج الطعام ولا يجوز غيره فهذا الكلام إجتهاد البشر وليس نص النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هذا الاجتهاد مقبولا عندكم فكذلك إخراجها مالا اجتهاد علماء
أما من يقول بأن النص أولى من الاجتهاد
4 - سعيد بن جبير
غير أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد.
5 - الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز حيث بعث برسالة إلى واليه في البصرة يأمره بإخراج زكاة الفطر عن كل واحد درهم ، وقرأ الوالي رسالته على الناس فلم يخالفه عالما واحدا فكان إجماعا سكوتيا على أقل تقدير
-
6 - سفيان الثوري
أن الله تعالى حينما نص على الخيل في قوله تعالى : (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . . )
7 - الإمام الأوزاعي صاحب مذهب ومجتهد الشام
ما كان يعلم مصلحة المسلمين فلم ينص على الدبابات والمدرعات وإنما نص على الخيل ! ! !
8 - الليث بن سعد مجتهد مصر وصاحب مذهب
-9 - الإمام أبو حنيفة
10 - الإمام أبو يوسف
11 - الإمام زفر
12 - الإمام محمد بن الحسن الشيباني أستاذ الإمام الشافعي
وغيرهم فهؤلاء جميعهم أفتوا بإخراج النقود في زكاة الفطر !
فهل هؤلاء جميعهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه ولم يفهموا حديثه صلى الله عليه وسلم ؟
4 - المشكلة العظيمة في هذه المسألة هي أن الذين ينكرون إخراج النقود يرفضون فهمهم الخاطيء على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم :أنا قصدي الطعام ولا يجوز إخراج النقود !
5 - النبي صلى الله عليه وسلم نص فقط فقط على التمر والشعير فقط فقط
فالذي يتبع النص بزعمه لماذا خرج عن النص والذي هو التمر والشعير واجتهد مع وجود النص فقال بإخراج الرز الذي لم يكن موجودا أصلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
هل يقول : إن الزمان تغير فلم يعد الناس يأكلون الشعير وتغير قوتهم فوجب أن نجتهد ونغير ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم قد نص على التمر والشعير ونحن نغير حسب عصرنا واحتياجاتنا ؟
ألم يكن باستطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول :أخرجوا زكاة الفطر من طعامكم بدل النص على التمر والشعير ؟
فلماذا يجوز لكم الإجتهاد مع وجود النص ولا يجوز لغيركم من العلماء العظام أن يفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما فهمتموه ؟
6 - ويا ليتكم قلتم : هذا فهمنا واجتهادنا وسكتم كما سكت الصحابة الذين صلوا العصر بعد المغرب !
ولكنكم تريدون فرض فهمكم وتزعمون أن النبي الذي بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كان قد فرض الرز لاغناء الفقراء في العيد ، وأن اجتهادنا هو الحق الذي لا صواب إلا هو وأن غيره هو الباطل والضلال والخطأ ، وأن كل أولئك العلماء ضلوا وأخطأوا وهم على الباطل !
7 - أما قولهم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من إجتهاد المجتهدين ! !
في هذا القول مجازفة عظيمة إذ قد جعلوا فهمهم هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخشى أن يكون هذا الكلام إفتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم !
وهل هذا الخلاف بين العلماء إلا في فهم المراد وإصابة حكم رسول الله صلى الله عليه ؟
4 - يفرضون فهمهم الخاطيء
أما قولهم أن الدراهم والدنانير كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح لم تكن موجودة بكثرة وغلبة كعصرنا هذا والناس كانوا أصحاب زروع وماشية والمال قلة ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم فيسر أمرهم وأمرهم بإخراج ما عندهم من الزروع والمواشي
بل كان المال قلة حتى في عصرنا قبل عقود الناس كانوا يتقاضون بينهم مقايضة البر بالعنب والشعير بالقماش والسكر بالطحين و و و هكذا فكيف قبل أربعة عشر قرن من الزمان ؟
ومن المضحكات قولهم : لو أعطيت الفقير المال ربما اشترى السكاير ! !
يعني أن قولهم هذا يدل على عدم إخراجهم زكاة المال مالا ؟
يعني إذا كان أحدهم يملك عشرة ملايين دينار والتي زكاتها 250000 دينار لا يعطونها الفقير دنانير خوفا من أن يشتري السكاير ؟
وهل هذا الذي قالوه هو الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح ،أم هو كلام يخرج من عقل صغير جدا جدا باسم الكتاب والسنة والسلف الصالح ؟
أما الأضحية فالمراد منها إراقة دم الأضحية وإحياء سنة إبراهيم الخليل عليه السلام وذكرى الفداء وليس حصرا إغناء الفقير ومواساته كزكاة الفطر
-
هؤلاء الذين يحرصون على التشبث بحرفية النص و ينكرون على الاخرين الاجتهاد في مواطن كثيرة هم كذلك يجتهدون، نعم يفعلون. لقد أضافوا الارز مثلا مع أنه ليس في حرفية النص !!!.
و استعملوا كذلك عبارة "من قوت البلد" كي يضيفوا ما يشاؤون زيادة على ما فرضه نص الحديث !!!.
فمن أين لهم هذه الزيادات إن كانوا فعلا يتقيدون بحرفية النص ؟!!!
بل و أعمدة السلفية يفتون باعطاء زكاة الأنعام نقدا اذا اقتضت المصلحة مع أن حرفية نصها هي اعطاؤها نعما من جنسها فقط. فابن تيمية و ابن عثيمين و ابن باز كلهم افتوا بجواز اخراج زكاة النعم نقدا اذا اقتضت المصلحة مخالفين بذلك نص السنة القولية و الفعلية. مع العلم أن زكاة النعم أوجب من زكاة الفطر.!!! فلماذا إذا تجوز نقدا في النعم و لا تجوز نقدا في الفطر ؟؟؟؟!!!.
ثم إن القول أن النقود كانت موجودة أيام النبي فهذه مغالطة لأن النقود أيام النبي كانت قطعا من ذهب و فضة غالية و عزيزة و قيمة الواحدة منها أكثر مما يجب أن يعطى في زكاة الفطر. أما نقودنا اليوم بفلوسها و اختلاف قيم تجزيئها مع رمزيتها فالأمر يصير جد مختلف.
و إن تعنتنا مع ذلك لحرفية النص فحتى زكاة الذهب و الفضة فحرفية نصها في القرآن و السنة هي أن تخرج من جنس الذهب و الفضة، و ليس هناك نص باخراج قيمتها نقدا كما يفتون اليوم، فمن أين لهم هذا !؟.
و بالتالي إذا اتبعنا هذا المنهج، منهج حرفية النصوص فلا أحد سيخرج زكاة نقوده اليوم لأنها ليست لا ذهبا و لا فضة بل مجرد نقود لا قيمة لها في معدنها و لكن برمزيتها فقط، و لا نص فيها. وبالتالي تكون الزكاة في النقود الحالية باطلة إذ مخالفة لمنهج....حرفية النص !!!
و هكذا بهكذا منطق على شاكلة "تقيد بحرفية النص هنا و لا تفعل هناك" ستعطل الكثير من الاشياء في ديننا و نحير في أمرها.
ولماذا لا ينكرون كذلك على الجيوش استعمال الدبابات و الطائرات إذ هو مخالف لحرفية نص العدة في القرآن من رباط الخيل !؟
لقد وسع صدر النبي روح النص في الكثير من المواقف و كذلك فعل عمر (فقيه المقاصد و الاولويات) و غير الكثير من الاشياء معلومة من سنة النبي و حتى من القرآن و منها مثلا :
* امضاء طلاق الثلاث بتة في مجلس واحد
* تقليص أعطيات أعطاها رسول الله
* تعليق الزكاة للمألفة قلوبهم
* تعليق الزواج من الكتابيات
* تعليق حد السرقة
* احياء التراويح جماعة
* الإشارة بجمع القرآن في مصحف
* جلد المسكر ثمانين وكانت أربعين
* زيادة "الصلاة خير من النوم" في الاذان
و معلوم أن فقه المقاصد و الاولويات هي سنة قديمة معمول بها ولم ينكرها أحد من الصحابة. فالنبش فيها و رفض اجتهادها و الانكار على من يتبنونها و خاصة في زكاة الفطر يعتبر أمرا لا يتعدى أن يكون تفرقة للامة على لا شيء، على لاشيء، على لاشيء.
يعني صرنا أمة يسهل إغراقها في كوب من الماء !!!

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة : إخراج زكاة الفطر نقدا انفع للفقير في ايامنا هذا .

 جمعة: إخراج زكاة المال في هذه الأيام أجره مضاعف.. والتزموا بالإجراءات الاحترازية حتى يظل العيد فرحة


ألقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بالقاهرة، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وشوقي علام مفتي الجمهورية، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.
وأكد جمعة، أننا في أيام وليال مباركة من هذا الشهر الفضيل، وليلة القدر هي إحدى هذه الليالي المباركة في العشر الأواخر، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ"، وحتى لو غلب على ظن البعض أنها ليلة السابع والعشرين أو ليلة الخامس والعشرين ، فقد اقتضت حكمة الله إخفاء أمرها عن خلقه، ليجتهدوا في العشر كاملة، حتى لو علمت وتيقنت أنها ليلة السابع والعشرين، فهل تقتصر الهمة في العبادة على ليلة واحدة، وهل نحن في حاجة إلى الله في ليلة واحدة دون سائر اليالي؟ أم أننا في حاجة إلى معية الله في كل وقت وحي.
وأضاف جمعة، أنه إذا كنا في حاجة إلى معية الله في كل وقت وحين، فكن معه يكن معك، ثم إنه سبحانه أخفى رحمته في طاعته، ففي كل ليلة عتقاء من النار، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "للهِ عندَ كلِّ فِطرٍ عُتقاءُ منَ النارِ"، فلنكثر من القيام والذكر وتلاوة القرآن في هذه الليالى المتبقية ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمانًا واحْتِسَابًا، غُفِر لَهُ مَا تقدَّم مِنْ ذنْبِهِ"، فلعلنا أن نوافق ليلة القدر أو ساعة رحمة من الله فنكون فيها من المقبولين نسأل الله أن نكون منهم.
وأوضح أننا في أوان إخراج صدقة الفطر، حيث يجوز إخراجها في أول الشهر، فعلينا أن نعجل في إخراجها ليقضي الفقراء حاجتهم، قبل دخول العيد.
ولفت إلى وجوب إخراج صدقة الفقر على كل أحد حتى من يأخذ الصدقة لابد من أن يُخرج صدقة الفطر، لكن هل يكتفى بصدقة الفطر أم أننا بحاجة إلى مزيد من التراحم والتكافل؟، مشيرًا إلى أن هذا أوان إخراج زكاة المال أيضًا، حيث تضاعف الحسنات في هذا الشهر الفضيل فالزكاة حصن للمال، والصدقة أحد عوامل دفع البلاء.
وأشار إلى أن ليلة القدر ليلة رحمة وسلام وسعادة ، فعلينا بالدعاء الإيجابي، وإياك أن تجعلها ليلة انتقام من أحد أو دعاء على أحد ، منوها بأن ليلة القدر رحمة وسلام ، ليلة عفو، ليلة فرحة، وكذلك العيد فرحة، كما لابد أن نلتزم بالإجراءات الطبية الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأن يكون ذلك ثقافة مجتمع ونمط حياة في الظروف الحالية، فهي مصلحة معتبرة شرعًا، ووطنيًا، وصحيًا، حتى لا نتزاحم فنفقد حبيبًا، فيتحول العيد من فرحة إلى حزن، كما اقتضت عادات بعض الناس على التوسع في زيارةالقبور في العيد، والبعض يخرج في تزاحم شديد ، ولهؤلاء نقول: إن كانت الزيارة من أجل العظة ففي سائر أيام العام متسع، و اجعل يوم العيد يوم فرحة، وزُر للعظة في سائر الأيام.
وتابع: البعض للأسف الشديد يحول يوم العيد يوم الفرح إلى تجديد للأحزان بما لا يتناسب مع جلال وفرحة العيد، والأخطر من ذلك تحول بعض ساحات المقابر إلى ما يشبه السوق، ويصاحب ذلك من التزاحم وألعاب للأطفال وغير ذلك ، مما يشكل في ظل الظروف الراهنة خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، فكل ما يؤدي إلى التزاحم والتلاحم والتلاصق، ويسهم في نقل العدوى علينا أن نبتعد عنه، وعلينا الالتزام بالكمامة، وإجراءات التباعد حرصًا على أبائنا وأنفسنا ووطننا ومجتمعنا ، حتى يظل العيد فرحة.

الرد على من يفتري ويقول : اخراج زكاة الفطر طعاما وحـي- وإخراجهــا مــالاً رأي !!!

 الرد على من يفتري ويقول : اخراج زكاة الفطر طعاما وحـي- وإخراجهــا مــالاً رأي !!!


فأهل الاجتهاد في إخراج زكاة الفطر نقدا هم علماء ربانيون مجتهدون معتبرون جهابدة من السلف وليسوا أهل رأي وأهواء وفضائيات...
قال الله تعالى :{{ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين }} [يوسف الآية: 108]...
زكاة الفطر ... باختصار شرعت لتطهير الصائم وهي طعمة للمساكين فالشارع الحكيم نظر الى جهة الصائم في إنفاقه وإلى جهة الفقير والمسكين في إنتفاعه وهذا الأمر يتحقق باخراج زكاة الفطر نقدا كما يتحقق طعاما والعلماء الذين أجازوا النقد لم يخف عليهم نصوص الإطعام بل هي عندهم لكنهم قد فهموا منها ان دفع النقود لايخالف النص ولذلك من قال من العلماء أن النقد يجوز اذا تتحقق فيه مصلحة للفقير أعظم من مصلحة الطعام كلامه قوي ووجيه وهؤلاء علماء أهل اجتهاد ومن أجاز النقد ليسوا أهل بدع وأهواء ياهؤلاء !! بل هم من السلف وعلى اعتقاد السلف....
فمن الفتن والمؤسف أن نرى أوصال الخلافات تتقطع وتختلف وتتباعد في كل عام بمجرد حلول وقت إخراج زكاة الفطر بين فريق يدافع عنها طعاما وآخر نقدا مع أن الفريقين على خير إن أصابا مقصد الشريعة ومصلحة المحتاجين والفقراء ...
فالزكاة التي لا تنفع الفقراء والمحتاجين لم تحقق مقاصد الشريعة التي على رأسها جلب المصالح و درء المفاسد ...