الأربعاء، 23 مارس 2022

من هو الصحابي الجليل الدي اعطى زكاة الفطر مكرونه او الرز او كسكسي؟

 هؤلاء الذين يحرصون على التشبث بحرفية النص و ينكرون على الاخرين الاجتهاد في مواطن كثيرة هم كذلك يجتهدون، نعم يفعلون. لقد أضافوا الارز مثلا مع أنه ليس في حرفية النص !!!.

و استعملوا كذلك عبارة "من قوت البلد" كي يضيفوا ما يشاؤون زيادة على ما فرضه نص الحديث !!!.
فمن أين لهم هذه الزيادات إن كانوا فعلا يتقيدون بحرفية النص ؟!!!
بل و أعمدة السلفية يفتون باعطاء زكاة الأنعام نقدا اذا اقتضت المصلحة مع أن حرفية نصها هي اعطاؤها نعما من جنسها فقط. فابن تيمية و ابن عثيمين و ابن باز كلهم افتوا بجواز اخراج زكاة النعم نقدا اذا اقتضت المصلحة مخالفين بذلك نص السنة القولية و الفعلية. مع العلم أن زكاة النعم أوجب من زكاة الفطر.!!! فلماذا إذا تجوز نقدا في النعم و لا تجوز نقدا في الفطر ؟؟؟؟!!!.
ثم إن القول أن النقود كانت موجودة أيام النبي فهذه مغالطة لأن النقود أيام النبي كانت قطعا من ذهب و فضة غالية و عزيزة و قيمة الواحدة منها أكثر مما يجب أن يعطى في زكاة الفطر. أما نقودنا اليوم بفلوسها و اختلاف قيم تجزيئها مع رمزيتها فالأمر يصير جد مختلف.
و إن تعنتنا مع ذلك لحرفية النص فحتى زكاة الذهب و الفضة فحرفية نصها في القرآن و السنة هي أن تخرج من جنس الذهب و الفضة، و ليس هناك نص باخراج قيمتها نقدا كما يفتون اليوم، فمن أين لهم هذا !؟.
و بالتالي إذا اتبعنا هذا المنهج، منهج حرفية النصوص فلا أحد سيخرج زكاة نقوده اليوم لأنها ليست لا ذهبا و لا فضة بل مجرد نقود لا قيمة لها في معدنها و لكن برمزيتها فقط، و لا نص فيها. وبالتالي تكون الزكاة في النقود الحالية باطلة إذ مخالفة لمنهج....حرفية النص !!!
و هكذا بهكذا منطق على شاكلة "تقيد بحرفية النص هنا و لا تفعل هناك" ستعطل الكثير من الاشياء في ديننا و نحير في أمرها.
ولماذا لا ينكرون كذلك على الجيوش استعمال الدبابات و الطائرات إذ هو مخالف لحرفية نص العدة في القرآن من رباط الخيل !؟
لقد وسع صدر النبي روح النص في الكثير من المواقف و كذلك فعل عمر (فقيه المقاصد و الاولويات) و غير الكثير من الاشياء معلومة من سنة النبي و حتى من القرآن و منها مثلا :
* امضاء طلاق الثلاث بتة في مجلس واحد
* تقليص أعطيات أعطاها رسول الله
* تعليق الزكاة للمألفة قلوبهم
* تعليق الزواج من الكتابيات
* تعليق حد السرقة
* احياء التراويح جماعة
* الإشارة بجمع القرآن في مصحف
* جلد المسكر ثمانين وكانت أربعين
* زيادة "الصلاة خير من النوم" في الاذان
و معلوم أن فقه المقاصد و الاولويات هي سنة قديمة معمول بها ولم ينكرها أحد من الصحابة. فالنبش فيها و رفض اجتهادها و الانكار على من يتبنونها و خاصة في زكاة الفطر يعتبر أمرا لا يتعدى أن يكون تفرقة للامة على لا شيء، على لاشيء، على لاشيء.
يعني صرنا أمة يسهل إغراقها في كوب من الماء !!!
---
هؤلاء العلماء من السلف الذين افتوا بجواز دفع القيمة في صدقة الفطر هل يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ام يتبعون مَن ؟؟؟
1- أبو حنيفة
2- الإمام البخاري
3_عطاء بن أبي رباح
4_الحسن البصري
5_عمر بن عبد العزيز
6 _سفيان الثوري
7_ إسحاق بن راهويه
8_مذهب ابن تيمية ـ رحمهم الله ـ
.في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو التمر زكاة!!!! ويتهمون المخالفين بترك السنة ومحاربة السنة ..!!
وهم في نفس الوقت يخالفون السنة بخروجهم عن النص ( الشعير - والتمر ) ويفتون بجواز الرز او غيرها .. ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
وكذالك اختلفوا في وقت خروجها حدد رسول الله صل الله عليه وسلم زمنها من صلاة الفجر إلى قبل صلاة العيد.
الصحابة اجازوها قبل العيد بثلاثة أيام - هذه لا باس باخدها ولم يشرعها الشرع والتي قبلها لا مع ان الاثنين اجتهاد من الصحابة والتابعين.
اغنوا الفقراء كما قال الإمام أحمد اسأل الفقير ماذا يساعده.
-
ويتحجج المانعون بشبهة أن الفقير احتمال أن المال يشتري بها سكائر وأشياء اخرى
الجواب : الفقير إذا يريد يبيع الرز ويحصل على المال ليشتري به ما يحتاجه هو
-
سؤال : من هو الصحابي الجليل الدي اعطى زكاة الفطر مكرونه او الرز او كسكسي
هل ذكر النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، الرز والعدس و . . . ؟
وهل قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قوت البلد ؟ كلا طبعا !
هل أخذوا ذلك من حرفية النص ؟ أم استنباطاً منه ؟
فرض رسول الله صل الله عليه وسلم - التمر والشعير- لم يقول بإخراج الطعام ولا قوت البلد ولا ولا إلخ النص يقول التمر والشعير
وإذا أضيف إليه ما كان يخرجه الصحابة فهو الزبيب والأقط فلا يجوز - حسب منطقهم -إخراج شيء آخر غير المنصوص ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يجب إخراج الطعام ولا يجوز غيره فهذا الكلام إجتهاد البشر وليس نص النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هذا الاجتهاد مقبولا عندكم فكذلك إخراجها مالا اجتهاد علماء
أما من يقول بأن النص أولى من الاجتهاد
غير أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد.
-
أن الله تعالى حينما نص على الخيل في قوله تعالى : (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . . )
ما كان يعلم مصلحة المسلمين فلم ينص على الدبابات والمدرعات وإنما نص على الخيل ! ! !
-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق