الأربعاء، 30 مارس 2022

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟ وأيهما الأفضل الطعام أم الدراهم ؟ أم بحسب الحاجة .

 



هل من الأفضل إخراج زكاة الفطر نقدا أو غير ذلك ؟ .

الجواب : الأفضل إخراجها من غالب ما تأكلون كالقمح ونحو ذلك ،ومن أخرجها قيمة لمصلحة الفقير والمسكين فإنّها تجزئ عنه وهو مذهب أبي حنيفة خلافا للأئمة الثلاثة  .

وقال مالك: لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا. وروى عيسى عن ابن القاسم: فإن فعل أجزأه.

والأولى النظر إلى مصلحة الفقير ، وقد بسطت هذه المسألة وقتلت بحثا ولايزال الكثير متعصبا لرأيه بغض النظر عن مقصد الشريعة ومصلحة الفقير، وسأسوق هنا بحثا مختصرا فيه أدلة القول بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا لمن شاء أن يأخذ به وإن كنت أفضل وأرجح إخراج مايقتات إن وجد من يحتاجه فعلا، يقول الشيخ الدكتور د. عبد الرحمن بن عوض القرني:

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فقد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-

الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب (1).

الثاني :جواز إخراجها نقدا إما على الإطلاق وهو مذهب الأحناف(2) والبخاري(3) وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم(4) أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية (5).

            ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه(6).

وفي رواية « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».

            أخرج هذه الرواية ابن عدي(7) والدارقطني(8) والبيهقي(9) والحاكم(10) وابن زنجويه « في الأموال »(11) وابن حزم(12) جميعهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنفس حديث ابن عمر السابق وفي آخره « أغنوهم في هذا اليوم » أو « أغنوهم من طواف هذا اليوم » كما هو لفظ الحاكم والبيهقي.

والحديث مداره على أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وقد ضعفه غير واحد؛ فقال أحمد: حديثه عندي مضطرب الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به.

وقال يحيى بن معين: كان أميًّا ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي و أبو داود: ضعيف الحديث(13).

وبالغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا نجيح مطّرح الحديث يحدّث بالموضوعات عن نافع وغيره »(14).

وللحديث شاهد وطريق آخر أخرجه ابن سعد في « الطبقات »(15) فقال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-، قال: وأخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبدالعزيز بن محمد ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: « فرض … » الحديث وفيه وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال « أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ».

والواقدي متروك متهم بالوضع(16).فالحديث – بطريقيه – والحالة هذه لايرتقي إلى درجة الحسن لغيره والعلم عند الله.

هذه الرواية فيها بيان حِكْمةٍ من حكم زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد فلا يسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا الحنيف.

وقد استدل بها على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر ووجه الدلالة من الحديث -على فرض ثبوته- أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل(17).

واستدلوا ببعض الآثار منها ما أخرج ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر – قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرة:(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر(18).

حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر(19).

وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(20).

فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله، وعلماء التابعين متوافرون، ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين.

وهذا أبو أسحاق السبيعي –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم – يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به الصحابة.

ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(21).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله »(22).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « تصدقن ولو من حليكنّ » (23) فلم يستثن صدقة الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض.

حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »(24) ا.هـ.

قلت: وهذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.

وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى(25).

ومن الأدلة أيضًا تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك(26).

فهذه الآثار دالة بمجموعها على جواز دفعها نقودًا.

وأيضًا فإنه من حيث النظر، والتعليل، والحكمة التي تتفق مع مقاصد الشريعة فإن ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.

وفي مقال(27) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر أن النصوص الواردة فيما يخرج في زكاة الفطر هي دالة على اعتبار الطعام المعتاد كحال البلد، ثم ذكر أن الرجل كان يفرح في السابق بهذه الحنطة وهذه الحبوب فيحملها إلى أهله حتى يصنعون منها الخبز بعد طحنها وإصلاحها، وأن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في الوقت الحاضر بل إن الفقراء يبيعون ما يحصلون عليه من زكاة الفطر كالأرز وغيره حتى يحصلوا على النقود إلى أن يقول: إنه -أي الفقير- يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها. هذا هو الواقع الذي يعيشه الفقير إن انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موضعها، فقد تغيّرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا يسد حاجة الفقير- هدفًا للتحايل والتلاعب إنّ النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.

قال الدكتور يوسف القرضاوي(28): والذي يلوح لي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.

والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم بالصواب.

وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشيخ مصطفى الزرقا(29)، وفرق الشيخ أحمد الغماري بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع وجود الآلات التي تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.

وهذا يتوافق مع أصل التشريع فإن الطعام كان إخراجه أيسر في عهد الصحابة ومن الطعام الذي كان موجودًا ومتعارفًا عليه عندهم ولذلك فإن الفقهاء -حتى القائلين بعدم إخراج زكاة الفطر نقدًا- لا يُلزمون بإخراجها من نفس الأصناف الواردة في أحاديث زكاة الفطر وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم قوت البلد، وهذا يدل على مراعاة المصلحة والحاجة. فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه في ذلك الوقت إلى الطعام المتيسر إخراجه لكل الناس آنذاك.

وأما الحال الآن فقد تغير فصارت النقود ميسرة والحاجة لها أكثر كما سبق بيانه(30)، وعندي -والله أعلم- أن الراجح هو جواز إخراجها نقدًا ولا يعني أن هذا هو الأفضل بل الأفضل إخراج ما يحتاجه من سيعطى الزكاة ولو أخرجها نقدا مع وجود الحاجة لها حبا فقد أدى فرضه ولا يؤمر بالإعادة، كما أن العكس صحيح، وعندما يوسّع الإنسان الدائرة وينظر إلى حال المسلمين في العالم وخاصة الدول الصناعية الأوروبية مثلا  والتي يتعامل الناس فيها بالنقود غالبًا فإخراجها نقدا أفضل والحالة هذه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[1] .

وقد نظم الشيخ محمد سالم المجلسي -حفظه الله الخلاف  فقال :

زكاةُ الفطرِ طائفةٌ عليمَهْ        رَأت إخراجَ قيمَتِها السَّليمَهْ

معاذٌ أعلم الأصحاب طُرًّا..    جَبى الصَّدقاتِ من يَمَنٍ بِقِيمَهْ

وعلَّق ذلك الجُعفِيُّ ,لكن..    أبان البيهقيُّ لنا صَميمَه

ولم يُنقَلْ عن الأصحابِ نُكرٌ.. تُرَدُّ به مقالتَه سَقيمَه

وصِهرُ المصطفى أضْفَى بِفَهمٍ.. على السَّمراءِ قيمتَها العظيمَهْ

يَرى مُدَّينِ منها صاعَ تَمرٍ..كما حَفِظ الثِّقاتُ لنا رَقيمَه

وخالفَ فهمَه الخُدريُّ لكن..أجازَتهُ من الأخيار دِيمَه

وشاهدَهم أبو إسحاقَ دَهرا..وجلَّى مِن مَشاهده القديمَه:

زكاةُ الفطر مِن رمضانَ تُعطَى..دَراهمَ, أي: بقيمتِها الكريمَهْ

له العَبسيُّ بوَّب بابَ فِقه ..وفِقهُ مُصنَّفِ العبسِيِّ شِيمَه

روى فيهِ عن البصريِّ أيضا..قَبُولا لا تُقيِّدُه شكيمَه

وعن عُمَرَ الإمامِ روى فِعالا..تَزولُ عن النُّفوس بها السَّخيمَهْ

فذا رأيٌ تفتَّق مِن رياضٍ..وأَهدى مَن تأمَّلَه نَسيمَه

وقولُ أبي حَنيفةَ ذي المزايا..مع الجُعفيِّ ذي السُّنَنِ القويمة

وسُفيانُ الإمامُ رآه حقًّا..كما أبدَى عَطاءُ لنا أديمَه

وأجواءُ المذاهب زَيَّنَتها..نُجومٌ في مَطالعِها غَنيمَه

تبَنَّتهُ صوابا مِن وُجوهٍ..يُنادِم ذُو العلومِ بها نَديمَه

فرَاعَوا فيه تَيسيرا مَشيدا..على أسُسِ السَّبيلِ المستقيمَه

ومنفعةً يَرى المسكينُ فيها..نَماءً قد يَصون به حَريمَه

وقد أبدى تقِيُّ الدِّين قولا ..يَدلُّ على مسالِكِه الرَّحيمَهْ

فيُعطَى أكثرُ الأمرين نَفعا..ولا ترتَدُّ قيمتُه عقيمَه

فذا نقلٌ لهذا القول يَشفِي ..-إذا طاشَ الخلافُ به- كَليمَه

فلا تَنسب لقائلِه ضَلالا..ولا تُرسل لِفاعلِه شَتيمَهْ

وفعلُ المصطَفى أهدَى وأسنى..وأكرَمُ ما تُشدُّ له العزيمَه

عليه وآلِه والصَّحب طُرَّا ..صلاة الله مُرسَلة عًمِيمَهْ

وقال قال العلامة محمد بن الحافظ بن دياها الشنقيطي:

إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ *** فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِّكْرِ

فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُجْزِي *** إِخْرَاجُهَا حَبًّا بِمِثْلِ الاُرْزِ

أَوْ بِالتُّمُورِ أَوْ بِقَمْحٍ آوْشَعِيرْ *** كَمَا أَتَى فِي مَا رَوَوْا عَنِ الْبَشِيرْ

وَذَاكَ رَأْيُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي *** وَالْحَنْبَلِيِّ ذِي الْمَقَالِ النَّافِعِ

أَمَّا الْإِمَامُ التَّابِعِيُّ الْحَنَفِي *** فَقَدْ رَآَى إِخْرَاجَهَا نَقْدًا يَفِي

وَمِثْلُهُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَا *** أَعْنِي بِهِ الْبُخَارِيَّ الْأَمِينَا

وَ الْأَمَوِيُّ مَنْ بِعَدْلِهِ اشْتَهَرْ *** وَ هْوَ سَمِيٌّ وَحِفِيدٌ لِعُمَرْ

كَذَا الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ *** وَ أَشْهَبَ الْمَالِكِي وَالثَّوْرِيُّ

وَلِابْنِ تَيْمِيَّةَ مَذْهَبٌ وَسَطْ *** بَيْنَهُمُ فَقَدْ رَآى أَنَّ الْغَلَطْ

إِخْرَاجُهَا نَقْدًا لِغَيْرِ دَاعِ *** فَإِنْ دَعَا الدَّاعِ لِذَا فَرَاعِ

مَصْلَحَةً إِذَا تَكُونُ رَاجِحَهْ*** ظَاهِرَةً لَدَى الْفَقِيرِ وَاضِحَهْ

وَ فِي الْخَتِامِ يَا أَخَا الْإِسْلاَمِ *** أُذْكُرْ حَدِيثَ سَيِّدِ الْأَنَامِ

“دَعْ مَا يَرِيبُكَ” الْحَدِيثَ.. حَيْثُمَا *** أَمْكَنَ وَ اخْرُجْ مِنْ خِلاَفِ الْعُلَمَا

وَ اذْكُرْ مَقَالَ الْمَالِكِيِّ الْأَشْعَرِي *** الْجَهْبَذِ الْحَبْرِ الْإِمَامِ الْمَقَرِي

“وَذُو احْتِيَاطٍ فِي أُمُورِ الدِّينِ *** مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إِلَى يَقِينِ”

فَمَنْ يُرِدْ فِعْلاً عَلَيْهِ مُتَّفَقْ *** لاَ يَعْتَرِي فَاعِلَهُ أَيُّ قَلَقْ

يُخْرِجُهَا حَبًّا فَذَاكَ أَسْلَمُ *** وَاللهُ جَلَّ بِالصَّوَابِ أَعْلَمُ

[1] – ————

(1) ينظر بداية المجتهد(1/64) مغني المحتاج (1/406) كشاف القناع (1/471).

(2) المبسوط (2/158).

(3) بوب البخاري (باب العرض في الزكاة)وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار- سيأتي ذكرها – قال ابن حجر في الفتح (3/398):قال ابن رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.

(4) مصنف أبي شيبة (4/37-38).

(5) الإنصاف (4/478) وعند ابن تيمية يجوز للمصلحة أيضا ينظر مجموع الفتاوى(25/79). قلت: ولا داعي للتشكيك في نسبة هذا القول لابن تيمية، فقد جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم (138)  ما نصه: وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر. ا.هـ، ومما يقوي ذلك أن ابن تيمية يرى جواز إخراج نصف الصاع في القمح. الاختيارات الفقهية ص: (183) وهذا يدل على اعتبار القيمة عنده، وهو بهذا يوافق الأحناف في هذه المسألة بالذات. بدائع الصنائع (2/72).

(6) أخرجه البخاري (1504) كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، ومسلم (984) (13). كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

(7) الكامل لابن عدي (7/55).

(8) سنن الدارقطني (2/152).

(9) سنن البيهقي (4/175).

(10) المستدرك (1/410).

(11) الأموال لحميد بن زنجويه (2397).

(12) المحلى (6/121).

(13) ترجمته في الضعفاء الكبير (4/308)، الكامل (7/52)، التاريخ الكبير (8/114)، لسان الميزان (7/484).

(14) المحلى (6/121).

(15) الطبقات لابن سعد (1/284).

(16) ترجمته في الضعفاء (4/107)، الكامل (4/318)، المجروحين (3/290).

(17) ينظر كتاب (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي (2/949).

(18) أخرجه ابن أبي شيبة (6/507 رقم 10469) قال المحقق الشيخ محمد عوامة: أبوأسامة هو حماد بن أبي أسامة وفي نسخة عن عون وفي أخرى عن ابن عون وكلاهما بصريان يروي عنهما حماد بن أسامة.

قلت: حماد بن أسامة ثقة ثبت ربما دلس .التقريب(1487)وتدليسه قليل وهو يبين من دلس عنه

عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي ثقة التقريب(5215) فالأثر صحيح.

(19) المرجع السابق.

(20) المرجع السابق.

(21) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في « الخراج » ت: أحمد شاكر رقم 525 ص(147)، قال ابن حجر في «الفتح» (3/398): هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاريُّ بالتعليق الجاز فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أنّ إيراده له في معرض الاحتجاج يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عند الأحاديث التي ذكرها في الباب.

            قوله خميس: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع. النهاية (2/75).

            قوله لبيس: أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. الفتح (3/398).

(22) أخرجه البخاري رقم (1468) الزكاة، باب قوله تعالى: (وفي الرقاب).

(23) أخرجه البخاري رقم (977) العيدين باب العلم الذي بالمصلّى.

(24) صحيح البخاري ص(281-282) بيت الأفكار.

(25) تحقيق الآمال ص(59).

(26) صحيح البخاري (1508)، وقد ورد ما يفيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث جمعها الغماري في « تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطربالمال » حيث ساق اثني عشر حديثًا موصولاً وذكر بعض المراسيل والموقوفات ثم قال: فهذه الروايات تثبت صحة ورود نصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع والتواتر إذ يستحيل -عادة- أن يتواطأ كل هؤلاء الرواة على الكذب أو اتفاق الخلفاء الراشدين ومن ذكر معهم من الصحابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد على القول بما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت ذلك، وبطل ادعاء البيهقي: ضعف أحاديث نصف الصاع من البر ثبت المطلوب وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيمة في زكاة الفطر » أ.هـ. تحقيق الآمال ص(83).

(27) المقال نشر في جريدة عكاظ في 17/9/1427هـ العدد 1940.

(28) فقه الزكاة (2/949).

(29) فتاوى مصطفى الزرقا ص(145).

(30) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص(62، 102).( موقع المسلم ).

صحيفة عكاظ السعودية | إخراج زكاة الفطر نقوداً انفع للفقير واقرب لمقاصد الشريعة الاسلامية

 


post-pics-okaz

زكاة الفطر إحدى شعائر الإسلام، تأتي ختاماً لعبادة قُصد منها تطهير النفس وتهذيبها، والارتقاء بها روحياً وسلوكياً، لفترة كافية تكفل ترويضها على الخير، والابتعاد بها عن الشر، وما يغضب الرب جل وعلا.

قصد منها الشارع الحكيم مصالح عدة دينية واجتماعية تعود على الأفراد والمجتمع كما جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه أبوداود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) صححه الحاكم.

يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: «قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله؛ لأن طاعته صادرة عن طاعة الله.

وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم.

محل سائر الزكوات الأموال، ومحل زكاة الفطر الرقاب، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من اللغو، والرفث فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة- بكسر الجيم- أي يسار- أو فقير يجدها فاضلة على قوته إذا كان وجوبها عليه لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب»(1).

زكاة الفطر عبادة ملازمة لشهر الصيام، وضمان قبوله «أخرج ابن شاهين في فضائل رمضان عن جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر).

إنما توقف رفع صوم رمضان على زكاة الفطر لأنها فرضت جبراً وتطهيراً لما عسى أن يصيبه الصائم من لغو أو رفث»(2).

ذكر العلامة أبوعبدالله محمد بن علي بن عمر المازري معنى بديعاً لزكاة الفطر بعد شهر الصيام، وكل عبادة تستغرق وقتاً، وأياماً عديدة في قوله: «وفي قوله الفطر في رمضان تنبيه على قول من يرى أنها لا تجب إلا على من صام ولو يوماً من رمضان»

قال الشيخ: وكأن سالك هذه الطريقة رأى أن العبادات التي تطول، ويشق التحرز فيها من أمور توقع فيها وصماً جعل الشرع فيها كفارة من المال عوضاً عن التقصير كالهدايا في الحج لمن أدخل فيه نقصاً يكفره بالهدي، وكذلك الفطرة كفارة لما يكون في الصوم، وقد وقع في بعض أحاديثها أنه صلى الله عليه وسلم قال (تطهيراً من اللغو والرفث)(3).

المقصود الشرعي من فرضية هذه الزكاة بشكل أساس هو تلبية حاجة الفقير، وإغناؤه في ذلك اليوم تنوع إخراجها حسب حاجته في الزمان والمكان منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن تكون (من الطعام المعتاد لأهل البلاد) هذا ما ترويه الآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد روى الإمام البخاري في صحيحه «عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان على الذكر والأنثى، والحر والمملوك صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يُعطى عن بَنيّ، وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»(4).

وبسنده المتصل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، قال عبدالله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مُدَّين من حنطه»(5).

الأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة ولا حاجة إلى سرد ما قد أصبح معلوماً من الدين بالضرورة.

فصْل الحكم الشرعي عن واقع الحالة، ومقصده الشرعي قصور وبتر له من أهم مستلزماته، المحيط الاجتماعي له دور كبير في توجيه الحكم، من أجل أن يكتمل العمل بهذه الشعيرة (زكاة الفطر)، موافقة للشرع من جميع جوانبه ينبغي أن يقدم للفقير حاجاته، وليس في ما هو في غنى عنه، حينئذ يتآخى العمل مع مقصد الشارع، وتكتمل للحكم الشرعي ركائزه الأساسية، ولو قدر فصل التشريع في هذه الفريضة عن الواقع لتخلف عن مراعاة المقصد لشرعي وهو حاجة الفقير.

قد راعى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الانسجام التشريعي بين المقصد والواقع المعاش.

لننظر إلى واقعنا المعاصر في شهر رمضان بالذات حيث منَّ الله على هذه البلاد بالأمن والرخاء أصبح السائل يرفض الطعام صدقة يعطاه سواء كانت نافلة، أو واجبة، لأنه أصبح مبذولاً مجاناً، وفي مستوى عال من الجودة والتنويع، يتطوع به المحسنون بإعداد وتنسيق هُيئت له المطابخ الكبيرة، والتجهيزات الفنية والإدارية بحيث تضمن سلامة التوزيع، وحسنه في الأحياء الفقيرة..

لنطل بمنظار الواقع على هذا الجانب في بلادنا المملكة العربية السعودية لتمام تصور المشكلة:

توفر الطعام بشكل كبير جداً حتى حد التخيير بين ما يقدم من أنواع الطعام من أهل الخير، إلى جانب المناظر المعتادة المتكررة في العشر الأواخر من رمضان بما نشاهده من بروز بسطات الحبوب العالية، تتصدر أرصفة البقالات، يجهز أربابها مقدار زكاة الفطر في أكياس مغلقة زكاة الفرد الواحد يتقاضون عليها من المشتري السعر المعتاد، يتجمع الفقراء حولهم، يعطيها المتصدق لأحدهم زكاة الفطر عنه وعن من تلزمه نفقته بعد دفع ثمنها كاملاً للبائع، فيأخذ الفقير ذلك المقدار من الحبوب يعيده حالاً للبائع بثمن أقل، وهكذا دواليك. (هذا التصرف من الفقراء يعطي دلالته الصريحة على ما يحتاجه في الحقيقة، ذلك هو النقود وليست الحبوب).

أصبح هذا المنظر مألوفاً يمثل ظاهرة في نهاية كل شهر رمضان، أساليب تكشف المقصد الشرعي من هذه الشعيرة، ينتقدها كل مسلم؛ لأنها أعادت العبادة إلى شكليات مكشوفة ألغت منها مقصودها التعبدي، وقد أدت هذه الظاهرة إلى إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية في جريدة عكاظ الغراء بالعدد 15528 السنة الحادية والسبعون بتاريخ الجمعة 25 رمضان 1426هـ الموافق 28 أكتوبر 2005م تحذيراً بعنوان: (الشؤون الاجتماعية تحذر من التلاعب في زكاة الفطر) قدمت تحته صورة واحدة من صور هذا التلاعب بهذه الفريضة في العبارة التالية:

«قال مصدر مسؤول في الوزارة إن بعض هؤلاء يقومون ببيع زكاة الفطر ويتركون أولادهم بجوارهم ويوهمون المشتري بأنهم فقراء يحتاجون الزكاة فيقوم المشتري بمنحهم ما قام بشرائه، وبعد ذلك يقوم الباعة ببيعها إلى مشتر آخر، وأضاف: إن الوزارة وكافة فروعها في المناطق تشدد على مثل هذه الحالات والقبض على من يزاول هذه المهنة ونصح جميع المواطنين والمقيمين بوضع الزكاة في محلها الحقيقي والانتباه من هذه الأساليب الجديدة التي تحاول استنزاف الجيوب والإبلاغ عن أية حالة يكون فيها اشتباه».

الناس في الماضي بحاجة إلى البر، وليست هذه الفترة منا ببعيد، كان الفقير في المدن فضلاً عن البادية يفرح بالحنطة يحملها أبناؤه إلى بابور الطحين لصنعه فيما بعد خبزاً تطعمه العائلة، أما اليوم فقد أغنت المخابز الكبيرة منها، والمتوسطة المنتشرة في طول البلد وعرضها الناس عن هذه الكلفة، وأصبح الخبز في بلادنا والحمد لله مبذولاً للجميع، يباع ناضجاً من دون كلفة أو مشقة، وبأرخص الأسعار.. إضافة إلى الجمعيات الخيرية التي تهيئ وجبات الطعام للفقراء والمعوزين على مدار العام، وبخاصة في المواسم الدينية كرمضان والحج، هكذا يتبين أن الفقراء في بلادنا في الوقت الحاضر اختلفت حاجاتهم عنها في الزمن الماضي.

فما الذي يحتاجه الفقير حقيقة؟

إنه يحتاج إلى النقد الذي يسد به متطلبات عائلته وأبنائه أمام أعباء الحياة المتكاثرة الثقيلة، يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها.

هذا هو الواقع الذي يعيشه الفقير.

انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موقعها، فقد تغيرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك، وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا يسد حاجة الفقير- هدفاً للتحايل والتلاعب لسد حاجاته الحقيقية.

النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.

يقول العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى:

«الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي به من استقام فقد استقام على سواء السبيل»(6).

(1) معالم السنن، الطبعة الأولى، تصحيح محمد راغب الطباخ، (حلب: المطبعة العلمية، عام 1352/ 1933)، ج2، ص47، وانظر: الغماري، عبدالله محمد بن الصديق، غاية الإحسان، ص66.

(2) الغماري، عبدالله محمد بن الصديق، غاية الإحسان في فضل زكاة الفطر وفضل رمضان، الطبعة الثانية، (بيروت: عالم الكتب، عام 1405/ 1985)، ص65.

(3) المعلم بفوائد مسلم، الطبعة الثانية، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام 1992)، ج2، ص10.

(4) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، إشراف الشيخ عبدالعزيز بن باز، (مصر المطبعة السلفية)، ج3، ص375.

(5) صحيح البخاري (باب صدقة الفطر صاعاً من تمر)، ج3، ص375.

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين، الطبعة الأولى تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، عام 1374/ 1955)، ج3، ص14.

https://www.okaz.com.sa/article/50652

الاثنين، 28 مارس 2022

سال ابن تيمية عن حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر .. فأجاب :

  



سال ابن تيمية عن حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر .. فأجاب :

ومذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به"


الأحد، 27 مارس 2022

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

 هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟
 سؤال يفكر فيه المسلمون، وهنا قد أختلف العلماء في هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ وانقسموا إلى فرق: القول الأول وهم جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، ويقولون بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وأنه يجب أن تكون زكاة الفطر طعامًا. ويستدلون على ذلك بما ورد في السنة النبوية، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب).

 القول الثاني وهم الحنفية وبعض الأئمة من السلف ومنهم سفيان الثوري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وأبي ثور، يقولون بأنه يجوز إخراج قيمة الزكاة. وأن النقد يكون مفضل إذا كانت حاجة الفقير هي المال، ويستندون في ذلك إلى أن زكاة الفطر مقصدها وحكمتها هي سد حاجة الفقراء والمساكين وإغنائهم. وبالتالي فإن إعطاء الزكاة مالا قد يكون أبلغ في سد حاجة الفقراء، وأن الأنواع المذكورة في الحديث والذي استند عليه أصحاب الرأي الأول إنما هي للمثال وليس للحصر.

 القول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو يقول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا إذا دعت المصلحة أو الحاجة. وهذا لأن الأصل في زكاة الفطر هو الإطعام، ولا حرج في التحول عن الأصل إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة.

 رأي دار الإفتاء في هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أكدت دار الإفتاء أكثر من مرة على أن الأصل في إخراج زكاة الفطر هو الطعام وهذا ما ورد في السنة النبوية، وأيضا جميع علماء المسلمين. إلا أن إخراج زكاة الفطر نقدا تجوز، وذلك لقول فقهاء الحنفية وبعض التابعين، وأيضا كما في رواية أخرجها الإمام أحمد. وأيضا الإمام الرملي من كبار أئمة الشافعية أفتى بجواز تقليد الإمام أبو حنيفة في إخراج زكاة الفطر دراهم عندما سئل عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟

وذلك لأن القصد من الزكاة هو الإغناء، والإغناء يتحقق بالقيمة المادية والتي تمكن الفقير من شراء حاجاته لتحقيق منفعته. وأيضا يجوز إخراج زكاة الفطر وإعطائها إلى أي مؤسسة خيرية تقوم بدور الوكالة عن صاحب الزكاة وتقديم الزكاة إلى المستحقين. وعلية تقول دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان. وذلك هو الصحيح عند الشافعية، وذلك لأن وكان الفطر تكون واجبة بصوم رمضان أو الإفطار منه. وإذا كان أحد السببين موجود يجوز تقديمه على السبب الآخر.


 

الأربعاء، 23 مارس 2022

علماء كبار لفقه المقاصد في الشريعة الاسلامية أجازوا إخراج زكاة الفطر نقداااا ويقولون بأن إخراج زكاة الفطر نقدًا أفضل وأيسر في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي.

  




مزارع بسيط يفتي في موضوع اخراج زكاة الفطر نقدا افضل من بعض شيوخ السعودية !



لماذا يتجدد الخلاف حول طريقة اخراج زكاة الفطر كل عام .. ؟! اسمع الإجابة :



علماء كبار لفقه المقاصد في الشريعة الاسلامية أجازوا إخراج زكاة الفطر نقداااا


من أخرج زكاة الفطر طعاما فقد خالف الأولى والافضل ولانقول لاتجزيء بل نقول الاولى أن يخرجها مالا .


هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا - الدكتور ممحمد بنموسي



حكم اخراج زكاة الفطر نقدا - الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - االبروفسور علي القرداغي





الرأي الفصل في حكم إخراج #زكاة_الفطر مالًا - العالم الجليل الدكتور محمد المسير رحمه الله



إخراج زكاة الفطر نقدًا أفضل وأيسر في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي




فتوى لشيخ عبدالله المنيع بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا - عن طريق شراء بطاقات زكاة الكترونية !




زكاة الفطر وتفصيل فقهـي جميل في مسألة لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبدالملك السعدي




ما حكم إخراج زكاة الفطر نقود ؟ فيديو 10 دقائق لكن ضروري


 


زكاة الفطر - الشيخ يوسف القرضاوي




جواب لمن يسأل: كيف اخرج زكاة الفطر نقودا أو طعاما ؟!



زكاة الفطر اخرجها كل عام نقود وهو الافضل والانفع والايسر للفقير والمذكي



الذي يقول بأن إخراج المال لم يرد عهد رسول الله والصحابة والتابعين هو جاهل لم يقرأ ولا يفهم مقاصد




الشيخ محمد حسان :من أخرج زكاة الفطر مالاًَ يؤجر مرتين .





علماء ومفكري السعودية يستنكرون التزمت و التسلط الفقي والفكري لعلمائهم في مسألة زكاة الفطر نقدا!








أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين صدقة زكاة الفطر ... أحكامها ، وجواز دفع النقود بها




القول الفصل في حكم إخراج زكاة الفطر مالًا - الدكتور محمد المسير